له امام نه وروسته قرائت
جزء القراءة خلف الإمام
پوهندوی
الأستاذ فضل الرحمن الثوري
خپرندوی
المكتبة السلفية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م
د خپرونکي ځای
باكستان
١٠٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، ﵁ دَخَلَ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ فَجَاءَ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ، فَأَبَى حَتَّى صَلَّى فَقُلْنَا لَهُ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " كَانَ يَخْطُبُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَمَرَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ ثُمَّ جَاءَ جُمُعَةً أُخْرَى وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَصَّدَّقُوا عَلَيْهِ وَأَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
١٠٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مِنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِرَجُلٍ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ والنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ كُلَّ مَأْمُومٍ يَقْضِي فَرْضَ نَفْسِهِ، وَالْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ عِنْدَهُمْ فَرْضٌ فَلَا يَسْقُطُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ عَنِ الْمَأْمُومِ وَكَذَلِكَ الْقِرَاءَةُ فَرْضٌ فَلَا يَزُولُ فَرْضٌ عَنْ أَحَدٍ إِلَّا بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ
١٠٥ - وَقَالَ أَبُو قَتَادَةُ وَأَنَسٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ﵃، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» فَمَنْ فَاتَهُ فَرْضُ الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ فَعَلَيْهِ إِتْمَامُهُ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ
١٠٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ⦗٤٤⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»
1 / 43