82القول السديد په ځینو موضوعاتو کې د اجتهاد او تقلید په اړهالقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدابن ملا فروخ رومي - ۱۰۶۱ ه.قابن ملا فروخ - ۱۰۶۱ ه.قایډیټرجاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الروميخپرندویدار الدعوةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۸ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented CasesPrinciples of Hanafi JurisprudenceProhibition and PermissibilityPurification and Prayer•سیمېسعودي عرب•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوتَقْلِيد بعد الْعَمَل أَنه إِذا عمل مرّة فِي مَسْأَلَة بِمذهب فِي طَلَاق أَو عتاق أَو غَيرهَا واعتقده وأمضاه فَفَارَقَ الزَّوْجَة مثلا واجتنبها وعاملها مُعَاملَة من حرمت عَلَيْهِ واعتقد الْبَيْنُونَة بَينه وَبَينهَا بِمَا جرى مِنْهُ من اللَّفْظ مثلا فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع عَن ذَلِك وَيبْطل مَا أَمْضَاهُ وَيعود إِلَيْهَا بتقليد ثَانِيًا إِمَامًا غير الإِمَام الأول فَهَذَا معنى قواهم لَيْسَ لَهُ التَّقْلِيد بعد الْعَمَل وَلَا يرجع عَمَّا قلد فِيهِ وَعمل بِهِ وَنَحْو ذَلِك من الْعبارَات فَأَما إِذا وَقعت تِلْكَ الْوَاقِعَة مرّة ثَانِيَة مَعَ امْرَأَة أُخْرَى أَو مَعَ1 / 123کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ