5قول مفیدالقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليدAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قایډیټرعبد الرحمن عبد الخالقخپرندویدار القلمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٣٩٦د خپرونکي ځایالكويتژانرونهZaydi Jurisprudence Principles and Rules•سیمېیمن•سلطنتونه او پېرونهزیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲فَإِن المرشد إِلَى السُّؤَال هُوَ رَسُول الله ﷺ وَهُوَ بَاقٍ بَين أظهرهم فالإرشاد مِنْهُ إِلَى السُّؤَال وَإِن كَانَ مُطلقًا لَيْسَ المُرَاد بِهِ إِلَّا سُؤَاله ﷺ أَو سُؤال من قد علم هَذَا الحكم مِنْهُ والمقلد كَمَا عرفت سَابِقًا لَا يكون مُقَلدًا إِلَّا إِذا لم يسْأَل عَن الدَّلِيل أما إِذا سَأَلَ عَنهُ فَلَيْسَ بمقلد فَكيف يتم الِاحْتِجَاج بذلك على جَوَاز التَّقْلِيد وَهل يحْتَج عَاقل على ثُبُوت شَيْء بِمَا يَنْفِيه وعَلى صِحَة أَمر بِمَا يُفِيد فَسَاده فانا لَا نطلب مِنْكُم معشر المقلدة إِلَّا مَا دلّ عَلَيْهِ مَا جئْتُمْ بِهِ فَنَقُول لكم اسألوا أهل الذّكر عَن الذّكر وَهُوَ كتاب الله وَسنة رَسُوله ﷺ وأعملوا بِهِ واتركوا آراء الرِّجَال والقيل والقال ونقول كَمَا قَالَ رَسُول الله ﷺ أَلا تسْأَلُون فَإِنَّمَا شِفَاء العي السُّؤَال عَن كتاب الله وَسنة رَسُوله ﷺ لَا عَن رَأْي فلَان وَمذهب فلَان فَإِنَّكُم إِذا سَأَلْتُم عَن مَحْض الرَّأْي فقد قتلكم من أفتاكم بِهِ كَمَا قَالَ رَسُول الله ﷺ فِي حَدِيث صَاحب الشَّجَّة قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله وَأما السُّؤَال الْوَاقِع من وَالِد العسيف فَهُوَ إِنَّمَا سَأَلَ عُلَمَاء الصَّحَابَة عَن حكم مسئلة من كتاب الله وَسنة رَسُوله ﷺ وَلم يسألهم عَن آرائهم ومذاهبهم وَهَذَا يُعلمهُ كل عَالم وَنحن لَا نطلب من الْمُقَلّد إِلَّا أَن يسْأَل كَمَا سَأَلَ وَالِد العسيف وَيعْمل على مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيل الَّذِي رَوَاهُ لَهُ الْعَالم الْمَسْئُول وَلكنه أقرّ على نَفسه بِأَن لَا يسْأَل إِلَّا1 / 21کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ