2قول مفیدالقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليدAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قایډیټرعبد الرحمن عبد الخالقخپرندویدار القلمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٣٩٦د خپرونکي ځایالكويتژانرونهZaydi Jurisprudence Principles and Rules•سیمېیمن•سلطنتونه او پېرونهزیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲وَلما كَانَ هَذَا السَّائِل من الْعلمَاء المبرزين كَانَ جَوَابه على نمط علم المناظرة فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقأَدِلَّة الْقَائِلين بِجَوَاز التَّقْلِيدلما كَانَ الْقَائِل بِعَدَمِ جَوَاز التَّقْلِيد قَائِما من مقَام الْمَنْع وَكَانَ الْقَائِل بِالْجَوَازِ مُدعيًا كَانَ الدَّلِيل على مدعي الْجَوَاز وَقد جَاءَ المجوزون بأدلةأَولامِنْهَا قَوْله تَعَالَى ﴿فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾ قَالُوا فَأمر ﷾ من لَا علم لَهُ أَن يسْأَل من هُوَ أعلم مِنْهُوَالْجَوَاب أَن هَذِه الْآيَة الشَّرِيفَة وَارِدَة فِي سُؤال خَاص خَارج عَن مَحل النزاع كَمَا يفِيدهُ ذَلِك السِّيَاق الْمَذْكُور قبل هَذَا اللَّفْظ الَّذِي استدلوا بِهِ وَبعده قَالَ ابْن جرير الْبَغَوِيّ وَأكْثر الْمُفَسّرين أَنَّهَا نزلت على رد الْمُشْركين لما أَنْكَرُوا الرَّسُول بشرا وَقد استوفى ذَلِك السُّيُوطِيّ فِي الدّرّ المنثور وَهَذَا هُوَ الْمَعْنى الَّذِي يفِيدهُ السِّيَاق قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَمَا أرسلنَا قبلك إِلَّا رجَالًا نوحي إِلَيْهِم فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿أَكَانَ للنَّاس عجبا أَن أَوْحَينَا إِلَى رجل مِنْهُم﴾ وَقَالَ تَعَالَى1 / 18کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ