د جازم خبره په محرمو سره ودون کې د حد سقوط
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د جازم خبره په محرمو سره ودون کې د حد سقوط
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
ژانرونه
فعند الإمام ورد على ما هو محله؛ لأن المحلية ليست بقبول الحل، بل بقبول المقاصد من العقد، وهو ثابت، وكذا صح من غيره العقد عليها.
وعندهما: لا؛ لأن محل العقد ما يقبل حكمه، وحكمه الحل، وهذه من المحرمات في سائر الأحوال، فكان الثابت صورة العقد لا انعقاده، وبتأمل يسير يظهر أنهم لم يتواردوا على محل واحد، فحيث نفوا محليتها أرادوا بالنسبة إلى خصوص هذا العاقد: أي ليست محلا لعقد هذا العاقد؛ ولهذا عللوه بعدم حلها، ولا شك في حلها لغيره بعقد النكاح.
والإمام حيث أثبت محليتها أراد محليته لنفس العقد لا بالنظر إلى خصوص هذا العاقد، ولهذا علل بقبولها مقاصد النكاح.
وقد أخذ الفقيه أبو الليث بقولهما؛ قال في ((الواقعات)): ومستحسن نأخذ به أيضا.
وفي ((الخلاصة)): الفتوى على قولهما، ووجه ترجيحه أن تحقق الشبهة يقتضي تحقق الحل من وجه؛ لأن الشبهة لا محالة شبهة المحل، لكن حلها ليس بثابت من وجه، وإلا وجبت العدة، ويثبت النسب. انتهى(1).
مخ ۴۷