د جازم خبره په محرمو سره ودون کې د حد سقوط
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د جازم خبره په محرمو سره ودون کې د حد سقوط
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
ژانرونه
ووجهه بأن الاستيفاء من عينها لا يتصور، وإنما هو من ماليتها، فلم يكن الوطء حاصلا في محل الاشتباه، ولكن لما كان الاستيفاء سببا لملك المال في الجملة، وملك المال سبب ملك المتعة في الجملة حصل الاشتباه، وبخلاف المستأجرة وجارية الميت إذ وطئها الغريم؛ لأن الإجارة لا تفيد ملك المتعة، وكذلك الغريم لا يملك عين التركة، وإنما يستوفي حقه من الثمن.
- ومنها -
وطء المعتدة بالطلاق على مال، وكذا المختلعة(1) على مال؛ لأنهم اتفقوا على تحريم المحل فيه، ولم يقم دليل يورث شبهة إلا أن نفس الفعل يمكن أن يقع الاشتباه فيه، ولو كان الخلع خاليا عن المال، كان من شبهة المحل(2).
- ومنها -
وطء المطلقة المعتدة بالطلقات الثلاث متفرقة كانت أو جملة في مجلس واحد، أما إذا كانت متفرقة؛ فلأن حرمة محلها قطعية، لم يخالف فيها أحد، فلا يسقط الحد عنه إلا إذا ظن حله.
مخ ۴۲