د جازم خبره په محرمو سره ودون کې د حد سقوط
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د جازم خبره په محرمو سره ودون کې د حد سقوط
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
ژانرونه
وكذا إذا كان أعمى؛ لأنه يمكنه التمييز بالسؤال والمس ونحو ذلك، إلا إذا كان دعاها فأجابت أجنبية وقالت: أنا زوجتك، فوطئها معتبرا بقولها، فإنه يسقط عنه؛ لأن الإخبار دليل فصار نظير من زفت إليه غير امرأته فوطئها معتمدا على قول النساء: إنها زوجتك.
والوجه في سقوط الحد عنه أن الفعل صدر منه بناء على دليل أجاز الشرع العمل به، وهو الإخبار بأنها امرأته، والموضع موضع اشتباه(1) إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وغيرها في أول الوهلة، فصار كالمغرور(2). كذا ذكره في ((العناية))(3)(4) وغيره، وعلى هذا تكون هذه الصورة من صور شبهة المحل.
مخ ۴۰