22د جازم خبره په محرمو سره ودون کې د حد سقوطالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارمAbdul Hayy al-Lucknawi - ۱۳۰۴ ه.قعبد الحي اللكنوي - ۱۳۰۴ ه.قژانرونهHanafi jurisprudenceMarriages and Divorces•سیمېهند•سلطنتونه او پېرونهد مغلو امپراتوران (هند)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸وعن عمر: أخرجه البزار، وابن عدي(7) في ((الكامل)) في ترجمة سعيد ابن بشر(1).(7و(2)عن ابن مسعود: أخرجه(3) الطبراني في المعجمين ((الصغير)) و((الكبير))، وابن عدي في ((الكامل)) أيضا(4).وعن ابن عمر: عند أبي يعلى(5) والبزار(6). انتهى(7).وذكره السيوطي في ((الجامع الصغير))(8) مسندا إلى ((سنن ابن ماجه)) من حديث (5جابر(9)، وإلى ((معجم الطبراني الكبير)) من حديث سمرة وابن مسعود.مخ ۳۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ