د جازم خبره په محرمو سره ودون کې د حد سقوط
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د جازم خبره په محرمو سره ودون کې د حد سقوط
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
ژانرونه
في الناكح بالمحرم وواطئه اعلم أنه اتفق العلماء على أنه إذا عقد على محرم من النسب والرضاع فإن العقد غير صحيح، واختلفوا فيما لو وطئ في هذا العقد مع العلم بالتحريم، فقالت الأئمة الثلاثة(1): يجب عليه الحد، وقال أبو حنيفة: يعزر(2).
وكذا اختلفوا في وطء البهيمة، فقال مالك(3) وأبو حنيفة: يعزر، وعن مالك(4): أنه يحد.
وللشافعي(5) ثلاثة أقوال:
(2أحدهما(6): يجب عليه الحد، ويختلف بالبكارة والثيوبة.
والثاني: أنه يقتل بكرا كان أو ثيبا.
والثالث: يعزر، وهو الراجح المفتى به.
وعن أحمد روايتان، التي اختارها جماعة من أصحابه أنه يعزر(7).
مخ ۲۱