المبحث الثاني الزواج من الكتابيات
هل يجوز الزواج من الكتابيات من اليهود والنصارى؟
مذهب الإمام زيد؛ هو أنه يجوز للمسلم الزواج بالكتابية من اليهود والنصارى، وذلك كما جاء في (الروض النضير) من قوله: "حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي
؛ أنه قال: يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية، ولا يتزوج المجوسية ولا المشركة، وكره علي
نكاح أهل الحرب ونصارى العرب، وقال ليسوا بأهل كتاب"(1).
وقال الشارح فيما بعد: "والحديث يدل على أنه يجوز للمسلم نكاح الكتابية من اليهود والنصارى، وهو الصحيح من مذهب الإمام زيد بن علي"(2).
مخ ۳۹