الحجة الأخرى: جرى في العرف والعادة على اعتبار الثلاثة أيام مدة قياسية؛ فأقل السفر ثلاثة أيام، وأقل الحيض ثلاثة أيام، واستتابة المرتد ثلاثة أيام وهكذا(1).
القول الآخر: يجوز إمهال الشفيع في الثمن إلى شهر.
وهذا هو القول الآخر للإمام الهادي (2).
وحجته:
أن تحديد الفترة؛ إنما هو بحسب المصلحة للبائع والشفيع، وبحسب حالة الشفيع؛ إذا كان موسرا أم معسرا، وكل ذلك يرجع إلى الحاكم في تقدير تلك الفترة (3).
الترجيح:
والذي أراه وأرجحه بعد النظر في مصلحة الطرفين، وواقعنا المعاصر، وتحت قاعدة"درء المفسدة أولى من جلب المصلحة"؛ أن القول بتمديد فترة السماح إلى شهر هي المرجحة عندي؛ درءا للمفسدة التي قد تظهر بظهور المشتري الجديد، وهذه الفترة هي حق أساسي للشفيع المعسر، والله أعلم.
مخ ۳۸