وهذين القولين أشار الإمام ابن حمزة(2) في (الانتصار) اليهما عند الكلام عفي شأن مقدار الفترة الزمنية لإمهال الشفيع لإحضار الثمن، ثم نص على رواية واحدة، ولم يذكر الأخرى؛ إذ قال: "فيه أقوال ثلاثة: فالقول الأول: أنه لا تجوز الزيادة على الأيام الثلاثة، وهذا هو... أحد الروايتين عن زيد بن علي"(1).
وأما الإمام ابن المرتضى، فقد نص على كلا القولين؛ حيث قال: "وإذا طلب الشفيع التأجيل بالثمن أمهله الحاكم إجماعا... (...عز...) لا زيادة على الثلاث لإضرارها...، وحكى (خب عز) جوازها إلى شهر" (2).
وبناء على ما سبق ذكره؛ فأمامنا القولين الآتيين:
القول الأول: أن الشفيع يمهل في الثمن إلى ثلاثة أيام.
وهذا هو اختيار المذهب، وأحد قولي الإمام الهادي، وقول الأئمة: القاسم والمؤيد بالله، وابن حمزة، ومذهب الأحناف والشافعية، والإمامية والأباضية (3).
وحجتهم:
الحجة الأولى: طول المدة؛ يضر بصاحب العين.
مخ ۳۷