الفصل الثالث القول الأول والثاني للإمام الشهيد زيد بن علي في
المعاملات المالية والأحوال الشخصية، والحدود
المبحث الأول فترة إمهال الشفيع
يجوز تأجيل الشفيع في الثمن، ولكن إلى متى يؤجل؟
الذي جاء في (الروض النضير) عن الإمام زيد؛ أنه يحق للشفيع أن يستفيد من فترة ثلاثة أيام؛ كفترة لإحضار ثمن المحل؛ فقال: "وقال زيد بن علي: الشفيع على شفعته إذا علم ما بينه وبين ثلاثة أيام؛ فإن ترك المطالبة ثلاثة أيام؛ بطلت شفعته"(1).
وقال السياغي بعد نقله قول الإمام زيد: "يعني أن الشفيع بعد علمه بالبيع؛ يكون بالخيار في الطلب وتركه إلى ثلاثة أيام، وبعدها تبطل شفعته"(2).
مخ ۳۵