قول اول او دویم امام زید ته

څابد کریم وزاف d. 1450 AH
32

قول اول او دویم امام زید ته

القول الأول والثاني للإمام زيد3-10-2007م

ژانرونه

الفصل الثالث القول الأول والثاني للإمام الشهيد زيد بن علي في

المعاملات المالية والأحوال الشخصية، والحدود

المبحث الأول فترة إمهال الشفيع

يجوز تأجيل الشفيع في الثمن، ولكن إلى متى يؤجل؟

الذي جاء في (الروض النضير) عن الإمام زيد؛ أنه يحق للشفيع أن يستفيد من فترة ثلاثة أيام؛ كفترة لإحضار ثمن المحل؛ فقال: "وقال زيد بن علي: الشفيع على شفعته إذا علم ما بينه وبين ثلاثة أيام؛ فإن ترك المطالبة ثلاثة أيام؛ بطلت شفعته"(1).

وقال السياغي بعد نقله قول الإمام زيد: "يعني أن الشفيع بعد علمه بالبيع؛ يكون بالخيار في الطلب وتركه إلى ثلاثة أيام، وبعدها تبطل شفعته"(2).

مخ ۳۵