والذي أراه أنه يفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا ندر إيجاد عشرة مساكين-وهذا مستحيل في أيامنا هذه- فيجوز توزيع الكفارة على من وجد منهم.
الحالة الأخرى: إذا كثر المساكين؛ فقد أصبح من الملزم توزيع تلك الكفارة على العدد المحدد، وذلك للأسباب الآتية:
السبب الأول: إطعام الجماعة أولى من إطعام الفرد؛ إذ إطعام عشرة بطون أولى من إطعام بطن واحد، وليست غاية إطعام الجماعة من أجل الدعاء أمرا مقبولا عندي؛ بل الغاية أن يوجد في المجتمع عشرة بطون ممتلئة خير من أن أترك تسعة بطون فارغة.
السبب الثاني: إطعام المسكين لمدة عشرة أيام؛ فيه إعانة على التكاسل والقبول بحال الفقر، وأرض الله واسعة.
السبب الأخير: القياس على الزكاة قياس مع الفارق؛ إذ لم يكن العدد معتبرا في مصر الزكاة؛ بينما هو معتبر في الكفارة، والله أعلم.
مخ ۲۶