قول اول او دویم امام زید ته

څابد کریم وزاف d. 1450 AH
19

قول اول او دویم امام زید ته

القول الأول والثاني للإمام زيد3-10-2007م

ژانرونه

وكلام الشارح جاء في أكثر من موضع؛ وتفصيل قوله جاء في كفارة من جامع أهله في نهار رمضان متعمدا؛ فقال: "يدل على وجوب إطعام هذا العدد؛ لإفادته تعليق الإطعام الذي هو مصدر أطعم بكل واحد من الستين؛ فلا يصدق على من أطعم واحدا في ستين يوما أو عشرين مسكينا في ثلاثة أيام أو نحو ذلك"(1).

بينما نقل الإمام المؤيد بالله قولا آخرا مغايرا لما جاء في (الروض)؛ يتضمن الحكم بجواز صرف تلك الكفارة على مسكين واحد؛ حيث قال: "قال زيد بن علي: يجزئه إلى مسكين واحد"(2).

مخ ۲۲