قول اول او دویم امام زید ته

څابد کریم وزاف d. 1450 AH
18

قول اول او دویم امام زید ته

القول الأول والثاني للإمام زيد3-10-2007م

ژانرونه

المبحث الثاني توزيع الكفارة على العدد المحدد من المساكين

من وجبت عليه الكفارة، ووجب في حقه الإطعام؛ فهل يجوز صرف تلك الكفارة في إطعام مسكين واحد لمدة عشرة أيام في كفارة اليمين أو ستين يوما في كفارة الجماع في رمضان وهكذا. أم يجب أن تصرف تلك الكفارة على عشرة أو ستين مسكينا مختلفين؟

جواب هذا السؤال جاء في (الروض) أن الواجب صرف الزكاة على عشرة مساكين مختلفين، ومن صرف كامل الكفارة على مسكين طيلة العشرة أيام؛ فكأنه أطعم مسكينا واحدا، وبقي في ذمته إطعام تسعة مساكين آخرين؛ فقال: "وقال زيد بن علي 6 في الرجل لا يجد إلا مسكينا واحدا؛ فيردد عليه عشرة أيام؛ قال: لا يجزئه إلا عن مسكين واحد"(1).

مخ ۲۱