الحجة الثانية: لو كان ثم مانع عن وطئها لكان لأجل بقاء الاغتسال عليها وبقاء الاغتسال عليها لا يمنع من وطئها كما لو كانت جنبا.
الحجة الثالثة: أن تحريم وطئها؛ قد زال بدليل جواز الإحرام والصوم فوجب أن يزول التحريم(1).
الترجيح:
والذي أراه وأرجحه هو القول بعدم جواز وطء الحائض حتى تغتسل، وذلك للآتي:
أولا: لا يرتفع حكم الحيض إلا بالاغتسال.
ثانيا: قوله تعالى: ?ولا تقربوهن حتى يطهرن ?؛ سواء بقراءة التخفيف أو التشديد؛ يدعمها قوله تعالى في نفس الآية : ?فإذا تطهرن?؛ فهي تدل على وجوب الاغتسال(2).
ثالثا: القياس على جواز الصوم والإحرام للحائض قبل الاغتسال بعيد؛ إذ لازال حكم الحيض باقيا؛ وإلا لجاز لها أن تقرأ القرآن.
أخيرا: البعد عن الشبهات، والأخذ بالأحوط، والله أعلم.
مخ ۲۰