قول اول او دویم امام قاسم

څابد کریم وزاف d. 1450 AH
68

قول اول او دویم امام قاسم

الفوللباىوةانل

ژانرونه

المطلب الثالث شهادة العبد لغير سيده

شهادة العبد لسيده لا تصح، ولكن هل تصح شهادة العبد لغير سيده؟

نقل صاحب (الانتصار) وصاحب (البحر الزخار) روايتين عن الإمام القاسم في شهادة العيد لغير سيده، وهاتين الروايتين هما:

الرواية الأولى(الجديدة): تصح شهادة العبد لغير سيده.

وهذا اختيار المذهب، ومذهب الأئمة: الهادي والناصر، والمؤيد بالله وأبي طالب، ومذهب الإمامية والظاهرية، ومذهب الحنابلة فيما عدا الحدود والقصاص ، وقول للأباضية(1).

الرواية الأخرى(القديمة): عدم صحة شهادة العبد.

وهذا مذهب الأحناف والمالكية، والشافعية والأباضية(2).

وكان نص (الانتصار) و(البحر)الذي نقل هاتين الروايتين كالآتي:

مخ ۷۰