قول اول او دویم امام قاسم

څابد کریم وزاف d. 1450 AH
21

قول اول او دویم امام قاسم

الفوللباىوةانل

ژانرونه

وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة وقول الإمامين الناصر والمنصور بالله(3) ، والقول الآخر للإمام الهادي، واختيار الإمامين الأخوين المؤيد بالله وأبي طالب، ومذهب الأحناف والمالكية، والشافعية والإمامية (1).

وهذا التباين في الحكم؛ نقله الإمام أبو طالب؛ فقال: "ونص محمد بن يحيى على وجوب الاستنجاء بالماء من خروج الريح، وقد روى ذلك أصحابنا عن القاسم

، وذكره أيضا في (كتاب الطهارة) ، وقال: مسح الموضع بالماء يجزي. وروى محمد بن منصور عنه: أنه ليس بواجب"(2).

وما جاء في (كتاب الطهارة) للإمام القاسم ينص فقط على القول بوجوب الاستنجاء من الريح؛ فقال: " ولذلك ما أوجبنا في الريح وهي ألطف خارج، يخرج من تلك الموالج ما أوجبنا من الوضوء والتطهرة"(3).

مخ ۲۲