المطلب الرابع حكم الربح عند مخالفة الأجير شروط صاحب المال
إذا اشترط صاحب المال على الأجير شروطا في عين الأجارة مثلا؛ فخالف الأجير هذه الشروط، فما هو حكم الربح في هذه الحالة عند الإمام الهادي ؟
نقل الإمام ابن حمزة عن الامام الهادي قولان ، وهما:
القول الأول: أن هذا الربح كربح المال الحرام، وأنه يجب التصدق به، وهذا ما جاء في (الأحكام)؛ فقال: "لو أن رجلا دفع إلى رجل مالا وأمره أن يشتري له به طعاما ليربح صاحب المال فيه فخالفه فاشترى له إبلا [ أو بقرا ] أو رقيقا كان المخالف لمال الرجل ضامنا، وكيلا كان أو مستأجرا أو مضاربا، كلهم في ذلك سواء يضمنون إذا خالفوا إلا أنم يشاء صاحب المال أن يأخذ ما اشتروا له فيكون ذلك له، فإن لم يأخذه ضمنه المخالف فباعه فلا نرى أن الربح له إن ربح فيه ربحا، ونرى له أن يصيره إلى بيت مال المسلمين"(1).
القول الآخر: أن الربح لصاحب المال فقط، وليس للأجير نصيب في الربح؛ كونه قد صار مخالفا؛ فجاء في (المنتخب) أنه: "وسألته عن رجل دفع إلى رجل مالا، وأمره أن يشتري له به طعاما، فخالف الرجل فاشترى بالمال تمرا فتلف التمر، هل يضمن؟.قال: نعم، هو ضامن بمخالفته. قلت: فإن التمر لم يتلف، ولكنه ضمنه الحاكم لتمر، فباعه المخالف فربح فيه، لمن يكون الربح؟.قال: لصاحب المال. قلت: فكيف يضمن التمر إذا تلف ولا يكون له الربح بضمانه؟.قال: لو جعلت له الربح لأطلقت لكل من يدفع إليه مالا أن يخالف صاحب المال عمدا حتى يستحق به الربح، ولو فعلت ذلك لفسدت المضاربة وغيرها من التجارات. قلت: فيجعل لهذا المخالف شيئا من الربح؟. قال: لا أحكم له بشيء من الربح، ولكني أجعل له أجرة مثله"(2).
مخ ۸۲