قول اول او دوهم د امام هادي لپاره

څابد کریم وزاف d. 1450 AH
153

قول اول او دوهم د امام هادي لپاره

القول الأول والثاني للإمام الهادي

ژانرونه

الثاني: ما نص عليه الإمام المؤيد بالله صراحة من أن رواية النفقة على قدر الميراث هي رواية (الأحكام) و(المنتخب)؛ فقال: "ويحكم على المسر بنفقة قريبه المعسر إذا كان وارثا على قدر مورثه منه؛ فإن لم يكن وارثا؛ فلا نفقة له عليه، وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخب)" (1).

الثالث: بناء على مقاصد الشريعة التي ترمي من وراء النفقة الصلة والمواساة؛ فإن مذهب الإمام يتجه إلى أن النفقة تكون على قدر الميراث؛ فإن أعسر البعض؛ تحملها الموسرين، والله أعلم.

المطلب الثالث مقدار النفقة

كم يكون مقدار النفقة عموما؟

نظر الإمام ابن المرتضى وقال في كتابه (البحر الزخار)؛ أن الإمام الهادي قد اجتهد فيما يخص تقدير النفقة اجتهادين؛ فقال: " (ه): ولا تقدير إلا بالكفاية. لقوله تعالى: ?على الموسع قدره?(2) ولم يبين (خب) بل مقدرة (ه)، فالموسر ثلاثة أمداد سوى الإدام، والمعسر مد ونصف" (3).

وعلى ذلك؛ فللإمام الهادي قولين؛ كالآتي:

القول الأول: أن التفقة تكون على قدر الكفاية، وهذا اختيار المذهب(4).

القول الآخر: أن النفقة محددة بثلاثة أمداد سوى الإدام للموسر، وللمعسر مد ونصف.

وهذه المسألة فيما أعلم لم يتطرق أي من الإمامين أبو طالب والمؤيد بالله لوجود خلاف فيها؛ حيث جعل كلاهما النفقة على قدر الكفاية والحال؛ يقول الإمام أبو طالب: "نفقة الزوجة واجبة على زوجها، وتجب عليه نفقتها على قدر يساره وإعساره على حسب الكفاية"(5).

وقال الإمام المؤيد بالله: "للزوجة على زوجها النفقة على قدر إيساره وإعساره" (6).

مخ ۱۴۸