قول اول او دوهم د امام هادي لپاره

څابد کریم وزاف d. 1450 AH
150

قول اول او دوهم د امام هادي لپاره

القول الأول والثاني للإمام الهادي

ژانرونه

- يرى الإمام الهادي في (الأحكام) إلى أن الأب أولى من الخالة في غياب الأم والجدات من قبل الأم؛ إذ قال: "الجدة أم الأم أحق بولد بنتها، فإذا لم تكن جدة فأبوه أحق به، فإن لم يكن أب فالخالة أحق به" (1).

- ويرى الإمام الهادي في (المنتخب) إلى أن الخالة أولى من الأب في هذه الحالة؛ فقال: "قلت: فإذا ماتت الجدة والصبي صغير لم يبلغ، من أحق به من بعد أم أمه؟.قال: خالته أحق به أيضا، يكون عندها على ما كان عند الجدة. قلت: فإن ماتت الخالة؟.قال: فالأب أحق به بعد هاتين" (2).

وهذا الاختلاف بين الروايتين قد ذكره الإمام المؤيد بالله؛ فقال: "فإن لم يكن جدة؛ فالأب، فإن لم يكن أب؛ فالخالة أخت الأم.... قال في (المنتخب): والخالة أولى بالصبي بعد الجدة من الأب ثم الأب أولى به بعد الخالة" (3).

وأشار أيضا لهذا الفارق الإمام ابن المرتضى؛ إذ قال: "في ترتيب الحواضن: أقدمهن الأم الحرة إجماعا للخبر، ثم أمهاتها وإن علون.... (ه): ثم الأب الحر، (خب): بل الخالة"(4).

مخ ۱۴۵