- التفرقة الأبدية جاءت في (الأحكام)؛ حيث قال: "فإذا تلاعنا؛ فرق الحاكم بينهما، ولم يجتمعا بعد ذلك أبدا"(1).
- في (المنتخب) جاء القول بجواز رجعة المتلاعنين بنكاح جديد؛ إذ قال: "قلت: فإن رجلا نفى ولده فأمر باللعان، ولاعن، وفرق الحاكم بينهما، فلما كان بعد وقت أراد الملاعن أن يتزوج المرأة التي لاعنها، هل يجوز له ذلك؟.قال: إن أقر أنه رماها، وكذب عليها أقيم عليه الحد وجاز له تزويجها إذا أظهر التوبة من كذبه وقذفه" (2).
وهذا التباين بين القولين؛ نقله الأئمة المؤيد بالله أيضا وابن حمزة وابن المرتضى؛ ففي (شرح التجريد)؛ قال: "ولا يجتمعا بعد ذلك أبدا، وقال في (المنتخب): إلا أن يكذب الزوج نفسه، ويظهر التوبة؛ فيقام عليه الحد؛ فحينئذ يجوز لهما أن يجتمعا بتزويج جديد" (3).
وساق صاحب (الانتصار) هذا الخلاف؛ فقال: "واذا فرق الحاكم بينهما؛ فهل يتأبد التحريم أو لا؟: فيه مذاهب أربعة: المذهب الأول: أن يتأبد التحريم؛ فلا يجوز اجتماعهما بحال، وهذا ... الرواية عن الهادي في (الأحكام)...المذهب الثاني: أنه إذا أكذب نفسه< جاز أن يجتمعها بنكاح جديد، وهذه هي رواية (المنتخب)" (4).
وتكلم الإمام ابن المرتضى في (البحر)؛ فقال: " (هق): ويتأبد التحريم....، (خب): لا كالطلاق" (5).
وقد أول الإمام أبو العباس الحكم الوارد في (المنتخب) والذي يتضمن جواز الرجعة بين المتلاعنين؛ بما إذا فرق الحاكم بينهما قبل لعان المرأة على سبيل الخطأ(6)، ولا أعتقد أن هذا التأويل بقوي.
مخ ۱۴۳