الرواية الأخرى: يشترط تحديد المدة؛ لكي يكون موليا، وهذا اختيار المذهب(1).
وهذين القولين؛ نجدهما في الجامعين كالآتي:
- يكون الزوج موليا في رواية (الأحكام)؛ وفيه: "حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الإيلاء كيف هو؟ فقال: الإيلاء أن يحلف على امرأته ألا يكون بينه وبينها جماع ولا مداناة" (2).
- لا يكون الزوج موليا في رواية (المنتخب) إذا لم يقيد اليمين بأربعة أشهر فما فوقها؛ يقول: "قلت: فإنه حلف أن لا يجامع امرأته، وأبهم في يمينه فلم يوقت وقتا؟.قال: لا يكون ذلك إيلاء، وإن وطئ قبل الأربعة الأشهر فعليه الكفارة" (3).
وهذا الفارق بين الكتابين؛ نجده في (شرح التحرير) و(الانتصار)، و(البحر الزخار) كما يأتي:
- جاء في (شرح التجريد): "وإذا حلف الرجل أنه لا يجامع امرأته، ولم يذكر المدة؛ كان ذلك إيلاء، وهذا مما رواه يحيى في (الأحكام) عن القاسم ..... وقال في (المنتخب): إن أطلق اليمين؛ لم يكن موليا" (4).
- وجاء في (البحر): " (هق): وينعقد مع الإطلاق؛ إذا لم تفصل الآية...، (خب): لا ينعقد لدلالة الآية على التوقيت" (5).
- ومما نص عليه في (الانتصار)؛ قوله: "إذا أبهم النهي من غير ذكر المدة؛ بأن يقول: "والله لا وطئتك"؛ فهل يكون موليا ويوقف لها أم لا؟: فيه مذهبان: المذهب الأول: أنه يكون موليا، وهذا هو الذي ذكره الهادي في (الأحكام)... المذهب الثاني: المنع من كونه موليا، وهذا هو الذي ذكره الهادي في (المنتخب)" (6).
مخ ۱۳۷