قول اول او دوهم د امام هادي لپاره

څابد کریم وزاف d. 1450 AH
130

قول اول او دوهم د امام هادي لپاره

القول الأول والثاني للإمام الهادي

ژانرونه

وكذلك جاء في (البحر) ما نصه: " (.....): فأما بعد الحكم والتنفيذ؛ فلا ينقض (خب): ينقض، والغرم في بيت المال" (1).

وعلى ذلك؛ فلدينا قولين للإمام الهادي، كما يأتي:

الأول: لا ينقض الحكم بعد تنفيذه برجوع الشهود عن شهاتهم .

الآخر: ينقض الحكم ولو بعد التنفيذ.

وبتدقيق النظر في القولين الواردين للإمام الهادي في كتاب (المنتخب) فيما اختاره في كتاب (الشهادات) من نقض الحكم برجوع الشهود، إلى عدم نقضه وذلك في كتاب (الحدود)، فإني لا أعتقد أن بينهما ذلك الخلاف الذي قيل فيه، وذلك للآتي:

أولا: المسألة الأولى كانت في الشهادة على أموال، بينما في المسألة الأخرى كانت في الشهادة على استحقاق الموت حدا لارتكابه الزنا، وتم تطبيق الحد حتى مات المشهود عليه رجما، هذا من جهة موضوع الدعوى.

ثانيا: بالنسبة لموضوع مجازاة الشاهد عن رجوعه عن شهادته، ففي المسألة الأولى أوضح الإمام الهادي أن سبب عدم مجازاة الراجع هو كونه شهد شهادة برجوعه أعدل من شهادته الأولى، وكذا لا يمكن إلزام الشاهد بمال ليس عليه، ويتم ترك الذي أخذ المال في تلك الحالة؛ فيكون بالتالي ظلما للشاهد، وربحا للذي أخذ المال، وأما في المسألة الأخرى فقد حكم الإمام الهادي بأنه لو رجع أحد الشهود الأربعة فلا سبيل على الثلاثة الباقين في إقامة الحد عليهم؛ لكونهم ثابتين على شهادتهم، وأما الراجع فيسأل: هل تعمد قتل المحدود بشهادته؛ فإن أجاب بنعم؛ قتل به، وإن ادعى الخطأ أو نحوه كان عليه ربع الضرب وربع الدية من ماله(2)، وأما اختيار المذهب فهو عدم بطلان الحكم؛ إذا كان الرجوع بعد تنفيذ الحكم؛ ما لم يكن الحكم في حد أو قصاص وكان في الإمكان الكف في المستقبل والأرش فيما قد فعل(3)، والله أعلم.

مخ ۱۲۶