ولكني لم أجد ما يظهر هذا الخلاف بين (الأحكام) و(المنتخب)، وأعتقد أن منهج الإمام الهادي يذهب إلى قياس الشفعة على البيع؛ باعتبار أن الشفيع في حكم المشتري ، وبالتالي يثبت له حق الخيار، وهو ما أشار إليه الإمام أبو طالب، وهو اختيار المذهب(1)، والله أعلم.
المطلب السادس مماطلة الشفيع للمشتري
إذا غاب الشفيع ولم يقم بسداد ثمن العين؛ فهل تسقط شفعته أم لا تسقط؟
قال الإمامان الهاورنيان بأن للإمام الهادي جوابين مختلفين على هذا السؤال؛ وذلك على النحو الآتي:
قال الإمام ابو طالب:"وإذا طالب الشفيع المشتري بالشفعة فقال له المشتري: احضر الثمن لأسلم إليك المبيع، فغاب ولم يحمل الثمن كان على شفعته. وقال في (الفنون): إذا فرط في إحضار الثمن بطلت شفعته ولم يحد في ذلك حدا" (2).
وقال الإمام المؤيد بالله: "وإذا طلب الشفيع الشفعة؛ فقال له المشتري: إحمل الثمن؛ فمضى ولم يعد؛ يكون على شفعته متى عاد، والمشتري يطالبه عند الحاكم .... وذكر يحيى بن الحسين في (الفنون) نحو هذا القول، ولم يحده بشهر"(3).
وهذا أيضا ما ساقه صاحب (البحر)؛ فقال: "(خب) ولو قال المشتري للشفيع حين طلبها أحضر الثمن لأسلم المبيع ، فغاب ولم يحضره لم تبطل شفعته ، إذ قد تقررت بالطلب وكمطل المشتري (الفنون فو) بل تبطل لإضراره بالمشتري"(4).
ومن خلال ما نقله الأئمة فللإمام الهادي حكمين مختلفين كالآتي:
الحكم الأول: أن الشفعة تسقط على الشفيع بغيابه.
الحكم الآخر: أن الشفعة تبقى للشفيع، ولو غاب.
وبمراجعة ما جاء عن الإمام الهادي في كتبه؛ نجد الآتي:
مخ ۱۰۰