قطعي دلیلونه په اصولو کې
قواطع الأدلة في الأصول
پوهندوی
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
خپرندوی
دار الكتب العلمية،بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
د خپرونکي ځای
لبنان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قطعي دلیلونه په اصولو کې
ابو المظفر منصور بن محمد سمعانی d. 489 AHپوهندوی
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
خپرندوی
دار الكتب العلمية،بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
د خپرونکي ځای
لبنان
= الزمان الثالث والرابع فإن قلنا بالأول اقتضى الأمر الفعل في سائر الأزمان وإن قلنا بالثاني لم يقتضيه فصارت هذه المسألة لغوية. واحتج من قال أنه لا بد من دليل منفصل بأن قوله: افعل قائم مقام قوله: افعل في الزمان الثاني. وقد بينا أنه إذا قيل له في ذلك وترك الفعل في الزمان الثاني لم يكن ذلك القول سببا لوجوب الفعل في الزمان الثالث فكذا ها هنا ضرورة أنه لا تفاوت بين اللفظتين واحتج أبو بكر الرازي على قوله: بأن لفظ افعل يقتضي كون المأمور فاعلا على الإطلاق وهذا يوجب بقاء الأمر ما لم يصر المأمور فاعلا انظر المحصول ١/٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦ إحكام الأحكام ٢/٢٦٢ روضة الناظر وجنة المناظر ١٨٠ التمهيد تخريج الفروع على الأصول ص ٦٨. ١ أخرجه البخاري المواقيت ٢/٨٤ ح ٥٩٧ ولم يذكر "من نام" ومسلم المساجد ١/٤٧٧ ح ٣١٥، ٦٨٤ وأبو داود الصلاة ١/١١٨ ح ٤٤٢ والترمذي الصلاة ١/٣٣٥ ح ١٧٨ ولفظهما لفظ البخاري والنسائي المواقيت ١/٢٣٦ باب فيمن نسي صلاة وابن ماجه الصلاة ١/٢٢٧ ح ٦٩٦ ولفظ الحديث عند مسلم.
1 / 93