472

قطعي دلیلونه په اصولو کې

قواطع الأدلة في الأصول

ایډیټر

محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي

خپرندوی

دار الكتب العلمية،بيروت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨هـ/١٩٩٩م

د خپرونکي ځای

لبنان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
لا أبالي أحرم امرأتي أم قصعة من ثريد يعني أنه ليس بشيء فقال الأصحاب أن مسروقا عاصر الصحابة فاعتد بخلافه فيهم وأنا أقول هذا في مسروق صحيح وأما في ابن سيرين فبعيد لأنه وأن أدرك عصر الصحابة ﵃ فلم يكن في ذلك الوقت في عداد من يعتد بقوله يتبع قولهم بخلاف مسروق فإنه من متقدمي التابعين وأدرك زمان عمر ﵁ وما بعده كان من الفقهاء المتقدمين في عصر الصحابة وقد قال بعض أصحابنا أن ابن سيرين محجوج بقول الصحابة رضوان الله عليهم وقول من قال أنه لا ينكر عليه فلعله لم يظهر في ذلك الزمان فلهذا لم يروا الإنكار عليه ونحن ننكره ونقول قد خالف إجماع الصحابة في هذه المسألة.
وإذا أجمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على دليل في حكم لم يتعد وهو في المجلدة الثانية.
تم المجلد الأول بحمد الله وعونه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يتلوه الثاني أن شاء الله تعالى.

1 / 489