قطعي دلیلونه په اصولو کې
قواطع الأدلة في الأصول
پوهندوی
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
خپرندوی
دار الكتب العلمية،بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
د خپرونکي ځای
لبنان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قطعي دلیلونه په اصولو کې
ابو المظفر منصور بن محمد سمعانی d. 489 AHپوهندوی
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
خپرندوی
دار الكتب العلمية،بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
د خپرونکي ځای
لبنان
١ ذكره إمام الحرمين الجويني بنصه انظر البرهان ١/١٩٢. ٢ انظر البرهان ١/١٩٣. ٣ ذكره إمام الحرمين الجويني بنصه انظر البرهان ١/١٩٤. ٤ قال الشيخ الآمدي وأما الباء فللإلصاق كقولك: به داء وقد تكون للإستعانة كقولك: كتبت بالقلم والمصاحبة كقولك: اشتريت الفرس بسرجه وقد ترد بمعنى على قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ أي على قنطار وعلى دينار وقد ترد بمعنى من أجل قال الله تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ أي لأجل دعائك وقيل بمعنى في دعائك وقد تكون زائدة كقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ انظر الإحكام للآمدي ١/٨٦.
1 / 43