قطعي دلیلونه په اصولو کې
قواطع الأدلة في الأصول
پوهندوی
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
خپرندوی
دار الكتب العلمية،بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
د خپرونکي ځای
لبنان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قطعي دلیلونه په اصولو کې
ابو المظفر منصور بن محمد سمعانی d. 489 AHپوهندوی
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
خپرندوی
دار الكتب العلمية،بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
د خپرونکي ځای
لبنان
١ أخرجه البخاري الأدب ١٠/٥٩٧ ح ٦٢٠٢ ومسلم الفضائل ٤/١٨١١ ح ٧٠/٢٣٢٣ وأحمد المسند ٣/١٣١ ح ١٢٠٤٧.
٢ الحقيقة على وزن فعيلة بمعنى مفعول مأخوذ من الحق بمعنى الثبوت - فإن كانت بمعنى فاعل فمعناها الثابتة من حق الشيء إذا ثبت وإن كانت بمعنى مفعول فمعناها المثبتة من أحق الشيء إذا أثبته منه نقلت من الثابت أو المثبت إلى الاعتقاد المطابق للواقع لأنه فرد من أفراد الثابت والعلاقة الكلية والجزئية ثم نقلت إلى القول الدال على الاعتقاد المطابق للواقع من باب اطلاق اسم المدلول على الدال. والحقيقة اصطلاحا: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب إحكام الأحكام للآمدي ١/٣٦ نهاية السول ٢/١٤٦ المحصول ١/١١١، ١١٢ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/٥١. ٣ المجاز أصله مجوز على وزن مفعل مأخوذ من الجواز بمعنى العبور يقال جزت النهر يعني............=
1 / 269