231

قطعي دلیلونه په اصولو کې

قواطع الأدلة في الأصول

پوهندوی

محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي

خپرندوی

دار الكتب العلمية،بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨هـ/١٩٩٩م

د خپرونکي ځای

لبنان

فى الأعم الأغلب والفائدة التى يدل عليها اللفظ فى الأعم الأغلب هو ما ذكرنا من كون ما عدا الملفوظ بخلافه. ويقولون على هذا قلتم أن الأكثر والأغلب على ما قلتم وأيضا فإنا لو اعتبرنا هذا كان الذى يؤدى إليه اللفظ هو غالب الظن دون القطع لأنه يجوز ما قلناه من الفوائد وأن كان قليلا نادرا. ويمكن أن يجاب عن هذا فيقال نحن لا نلحق المفهوم بالنص لكن نقول هو ظاهر فى المفهوم مثل العموم ظاهر فى الاستيعاب ولهذا نقدمه على القياس ونؤخره عن النص وهذه الطريقة قد حكيناها عن الشافعى وقالوا: ذكرها فى الرسالة ويمكن نسبتها غير أن الاعتماد على الأول وقد استدل بعض أصحابنا بظاهر قوله ﷺ: "الماء من الماء" ١ وقوله: "الأئمة من قريش" ٢ وقوله ﵇: " الربا فى النسيئة" ٣ واحتج ابن عباس فى ذلك فى نفى ربا النقد. وهم يقولون فى هذا الألفاظ إنما صارت دليلا لا من حيث دليل الكلام لكن لأن صاحب الشرع أدخل الألف واللام وهما لاستغراق الجنس فلأجل هذا حسن الاستدلال بهذه الألفاظ. أما من الأنصار من منع إيجاب الغسل بدون الإنزال حتى روت عائشة رضى الله عنها ما روت ومن أبى بكر رضى الله عنه فى دفع الخلافة من الأنصار ومن ابن عباس رضى الله عنهما فى نفى ربا النقد٤.

١ أخرجه مسلم الحيض ١/٢٦٩ ح ٨٠/٣٤٣ وأبو داود الطهارة ١/٥٥ ح ٢١٧ والترمذي الطهارة ١/١٨٦ ح ١١٢ والنسائي الطهارة ١/٩٦ باب الذي يحتلم ولا يرى الماء واين ماجه الطهارة ١/١٩٩ ح ٦٠٧ وأحمد المسند ٣/٣٦ ح ١١٢٤٩. ٢ أخرجه أحمد المسند ٣/١٧٢ ح ١٢٣١٥ والطبراني في الكبير ١/٢٥٢ ح ٧٢٥ والبيهقي في الكبير ٣/١٧٢ ح ٥٢٩٨ انظر تلخيص الحبير ٤/٤٩ ح ٦. ٣ أخرجه البخاري البيوع ٤/٤٤٥ ح ٢١٧٨، ٢١٧٩ ومسلم المساقاة ٣/١٢١٨ ح ١٠٢/١٥٩٦ والنسائي البيوع ٧/٢٤٧ باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. ٤ وهذا مروي أيضا عن أسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير لقوله ﵇: "لا ربا إلا في النسيئة" رواه البخاري ومسلم والمشهور من ذلك قول ابن عباس ثم إنه رجع إلى قول الجماعة روى ذلك الأثرم بإسناد وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرهم وقال سعيد بإسناد عن أبي صالح قال صحبت ابن عباس حتى مات فوالله ما رجع عن الصرف وعن سعيد بن...........=

1 / 247