قطعي دلیلونه په اصولو کې
قواطع الأدلة في الأصول
پوهندوی
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
خپرندوی
دار الكتب العلمية،بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
د خپرونکي ځای
لبنان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قطعي دلیلونه په اصولو کې
ابو المظفر منصور بن محمد سمعانی d. 489 AHپوهندوی
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
خپرندوی
دار الكتب العلمية،بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
د خپرونکي ځای
لبنان
١ أخرجه مسلم الحيض ١/٢٦٩ ح ٨٠/٣٤٣ وأبو داود الطهارة ١/٥٥ ح ٢١٧ والترمذي الطهارة ١/١٨٦ ح ١١٢ والنسائي الطهارة ١/٩٦ باب الذي يحتلم ولا يرى الماء واين ماجه الطهارة ١/١٩٩ ح ٦٠٧ وأحمد المسند ٣/٣٦ ح ١١٢٤٩. ٢ أخرجه أحمد المسند ٣/١٧٢ ح ١٢٣١٥ والطبراني في الكبير ١/٢٥٢ ح ٧٢٥ والبيهقي في الكبير ٣/١٧٢ ح ٥٢٩٨ انظر تلخيص الحبير ٤/٤٩ ح ٦. ٣ أخرجه البخاري البيوع ٤/٤٤٥ ح ٢١٧٨، ٢١٧٩ ومسلم المساقاة ٣/١٢١٨ ح ١٠٢/١٥٩٦ والنسائي البيوع ٧/٢٤٧ باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. ٤ وهذا مروي أيضا عن أسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير لقوله ﵇: "لا ربا إلا في النسيئة" رواه البخاري ومسلم والمشهور من ذلك قول ابن عباس ثم إنه رجع إلى قول الجماعة روى ذلك الأثرم بإسناد وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرهم وقال سعيد بإسناد عن أبي صالح قال صحبت ابن عباس حتى مات فوالله ما رجع عن الصرف وعن سعيد بن...........=
1 / 247