209

قطعي دلیلونه په اصولو کې

قواطع الأدلة في الأصول

پوهندوی

محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي

خپرندوی

دار الكتب العلمية،بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨هـ/١٩٩٩م

د خپرونکي ځای

لبنان

والتخصيص واقعا باجتماعهما ولا يقع بوجود أحدهما. وأما التخصيص بالتقييد. مثل قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [المجادلة: ٣] وكقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤] فلما قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع خص عموم الرقاب وعموم الصيام فلم يجز من الرقاب إلا المؤمنة ومن الصيام إلا المتتابع وكان لولا التقييد الإجزاء بكل رقبة مؤمنة كانت أو كافرة وكل صيام متتابعا كان أو متفرقا وصار التقييد الشرعى تخصيصا لكل عموم ورد به السمع. ويجوز تقييد العموم بشرطين وأكثر١ وإذا زيدت شروط تقييده كان أضيق لتخصيص عمومه ويجوز أن يجمع فى تقييد العموم بين شرط وصفة وغاية فإذا قال إذا قدم زيد صحيحا إلى رمضان فأعط عمرا درهما كان قدوم زيد شرطا وصحته صفة وإلى رمضان غاية ودفع الدرهم إلى عمرو حكما يلزم بمجموع الشرط والصفة والغاية.

١ اعلم أن الشرط قد يأتي متعددا على سبيل الجمع نحو: إن كان زانيا أو محصنا فارجمه فيحتاج إليهما للرجم وأما على سبيل البدل نحو: إن كان سارقا أو نباشا فاقطعه فيكفي واحد منهما في وجوب القطع انظر نهاية السول ٢/٤٤١ إحكام الأحكام ٢/٤٥٥، ٤٥٦ المحصول ١/٤٢٤ المعتمد ١/٢٤٠ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/٢٩٤، ٢٩٥.

فصل: ومما يدخل فى باب العموم القول فى ألفاظ الشارع فى حكايات الأحوال فعند الشافعى ﵀ أن ترك الاستفصال فى حكايات الأحوال مع الاحتمال يجرى مجرى العموم فى المقال٢. ومثال ذلك ما روى أن غيلان بن سلمة الثقفى رضى الله عنه أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي ﷺ: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" ٣ ولم يسأله عن كيفية العقد عليهن هل.

٢ في هذه المسألة خالف الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي فقال: إن كان العقد عليهن في وقت واحد فعليه أن يجدد عقد النكاح على أربع منهن أي أربع وقع عليهن اختياره. وإن كانت العقود مرتبة فعليه أن يمسك الأربع الأول ويفارق ما عداهن لأن العقود الأولى صادفت محلا قابلا للعقد فكانت صحيحة أما ما عداها فلم يصادف محلا قابلا للعقد فكان باطلا انظر نهاية السول ٢/٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩ إحكام الأحكام للآمدي ٢/٣٤٥ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/٢٣٢. ٣ أخرجه الترمذي النكاح ٣/٤٢٦ ح ١١٢٨ وابن ماجه النكاح ١/٦٢٨ ح ١٩٥٣ والبيهقي في الكبرى ٧/٢٩٤ ح ١٤٠٤١ وابن حبان ١٢٧٧ - ١٢٧٨/موارد.

1 / 225