قطعي دلیلونه په اصولو کې
قواطع الأدلة في الأصول
پوهندوی
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
خپرندوی
دار الكتب العلمية،بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
د خپرونکي ځای
لبنان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قطعي دلیلونه په اصولو کې
ابو المظفر منصور بن محمد سمعانی d. 489 AHپوهندوی
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
خپرندوی
دار الكتب العلمية،بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
د خپرونکي ځای
لبنان
١ اعلم أن الشرط قد يأتي متعددا على سبيل الجمع نحو: إن كان زانيا أو محصنا فارجمه فيحتاج إليهما للرجم وأما على سبيل البدل نحو: إن كان سارقا أو نباشا فاقطعه فيكفي واحد منهما في وجوب القطع انظر نهاية السول ٢/٤٤١ إحكام الأحكام ٢/٤٥٥، ٤٥٦ المحصول ١/٤٢٤ المعتمد ١/٢٤٠ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/٢٩٤، ٢٩٥.
٢ في هذه المسألة خالف الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي فقال: إن كان العقد عليهن في وقت واحد فعليه أن يجدد عقد النكاح على أربع منهن أي أربع وقع عليهن اختياره. وإن كانت العقود مرتبة فعليه أن يمسك الأربع الأول ويفارق ما عداهن لأن العقود الأولى صادفت محلا قابلا للعقد فكانت صحيحة أما ما عداها فلم يصادف محلا قابلا للعقد فكان باطلا انظر نهاية السول ٢/٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩ إحكام الأحكام للآمدي ٢/٣٤٥ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/٢٣٢. ٣ أخرجه الترمذي النكاح ٣/٤٢٦ ح ١١٢٨ وابن ماجه النكاح ١/٦٢٨ ح ١٩٥٣ والبيهقي في الكبرى ٧/٢٩٤ ح ١٤٠٤١ وابن حبان ١٢٧٧ - ١٢٧٨/موارد.
1 / 225