181

قطعي دلیلونه په اصولو کې

قواطع الأدلة في الأصول

پوهندوی

محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي

خپرندوی

دار الكتب العلمية،بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨هـ/١٩٩٩م

د خپرونکي ځای

لبنان

غير مجاورة وبالمساواة مع المجاورة كما فى سؤال موسى ﵇ عن عصاه وسؤال النبي ﷺ عن التوضؤ بماء البحر. وأما قولهم أن هذا الخطاب جواب وليس بابتداء كلام. قلنا بل هو جواب وابتداء كلام على معنى جواب عما سئل عنه وبيان أيضا لحكم ما لم يسأل عنه وهو صحيح غير ممتنع لم بينا أن السؤال يقتضى جواب ما سئل عنه. فأما أن يمنع الزيادة عليه فلا وقد ذكرنا وجه صحة هذا مثالا ومعنى وأما إذا قال تغد معى فقال والله لا أتغدى قلنا لا نعرف أن المسألة على مذهب الشافعى فعلى ما قالوه وعلى أن الأيمان محمولة على العادة فى الفتاوى لا على حقائق الألفاظ. وأما قولهم أن الراوى نقل السبب ولا بد له من فائدة. قلنا فائدته أن لا يجوز تخصيص ما وقع السؤال عنه من العموم. وقد قال بعضهم فى أصوله أن مذهب أبى حنيفة أنه يجوز وهذا لا يعرف من مذهبه١.

١ انظر نهاية السول ٢/٤٧٦ المحصول ١/٤٤٨ وإحكام الأحكام ٢/٤٨٨ روضة الناظر ٢٠٥ القواعد لابن اللحام ٣٦٣ أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير ٢/٣٢١.

فصل: تعارض اللفظان من صاحب الشرع ... فصل: إذا تعارض اللفظان من صاحب الشرع فلا يخلو أما أن يكونا خاصين أو عامين أو أحدهما خاصا والآخر عاما أو يكون كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. فأما إذا كانا خاصين مثل أن يقول: اقتلوا المرتدة ولا تقتلوا المرتدة أو صلوا ما لا سبب له عند طلوع الشمس ولا تصلوا ما لا سبب له عند طلوع الشمس فهذا لا يجوز أن يرد إلا فى وقتين فيكون أحدهما ناسخا للآخر فإن عرف التاريخ يكون الثانى ناسخا للأول وأن لم يعرف التاريخ وجب التوقف٢ وأن كانا عامين مثل أن يقول: من بدل دينه فاقتلوه ومن بدل دينه فلا تقتلوه وصلوا عند طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس فإن لم يمكن استعمالها وجب التوقف كالقسم الذى.

٢ لاحتمال أن يكون كل منهما منسوخا من غير ترجيح انظر المحصول ٢/٤٥١ نهاية السول ٤/٤٤٩ المستصفى ٢/١٤٠ أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير ٤/٢٠٣.

1 / 197