قطعي دلیلونه په اصولو کې
قواطع الأدلة في الأصول
پوهندوی
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
خپرندوی
دار الكتب العلمية،بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
د خپرونکي ځای
لبنان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قطعي دلیلونه په اصولو کې
ابو المظفر منصور بن محمد سمعانی d. 489 AHپوهندوی
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
خپرندوی
دار الكتب العلمية،بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
د خپرونکي ځای
لبنان
١ بل قال الشيخ أبو النور زهير: تظهر ثمرة الخلاف فيمن علم بوجود ميت مثلا وشك هل قام غيره بما يلزمه له من تغسيل وتكفين أو لم يقم بذلك فعلى رأي الجمهور يجب عليه السعي ليتبين حقيقة الأمر ولا يسقط عند الطلب بهذا الشك لأن الطلب متعلق به على سبيل التحقيق والوجوب المحقق لا يسقط بالشك أما على المذهب الثاني فإنه لا يجب عليه السعي لأن الخطاب لم يتوجه إليه والأصل عدم تعلقه به انظر أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ١/١١٥، ١١٦. قلت أي لا يرفع يقين بظن ضده والأصل على الثاني عدم تعلق الخطاب به والشك لا يرفع اليقين. ٢ قال الفيروزآبادي جوت مثلثة الآخر مبنية دعاء الإبل إلى الماء وقد جاوتها وجايتها أو زجرلها والاسم الجوات انظر القاموس المحيط ١/١٤٥.
1 / 27