قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قوانین اصول
میرزا ابوقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ثالثها : إن كان الفعل المنفي شرعيا كالصلاة والصيام ، أو لغويا ذا حكم واحد فلا إجمال ، وإن كان لغويا له أكثر من معنى فهو مجمل.
والحق عدم الإجمال كما اختاره الأكثر.
واحتجوا عليه بما تحريره وتوضيحه : إن الفعل المنفي في هذه التراكيب إن كان من قبيل العبادات ، وقلنا بأنها حقيقة شرعية في الصحيحة منها ، فحينئذ يصح نفي الذات.
ويمكن حمل التركيب على الحقيقة اللغوية لعدم منافاة وجود عامة أركان الصلاة التي يطلق عليها الصلاة حقيقة على القول بكونها أسامي للأعم ، لنفي اسم الصلاة حقيقة عنها على هذا القول (1) ، وحينئذ فإذا صح الحمل على المعنى الحقيقي فنحملها عليه ، إذ المانع عنه لم يكن إلا عدم الإمكان باعتبار وجود الأركان في الجملة ، وقد انتفى اعتبار ذلك على هذا القول ، فإذا صح الحمل على نفي الذات ، فيعلم أن ذلك بسببه ، كون ما فقد مع تلك الأركان من مثل الطهور والفاتحة شرطا أو جزء ، وإلا لما صح نفي الذات ، فعلم بذلك النفي كونهما شرطا أو جزء أيضا ، فينتفي الإجمال فلا إجمال.
وإن لم يكن من قبيل العبادات (2) أو كان ولم نقل بكونها حقائق في الصحيحة ،
__________________
/ 1490 : ومذهب جمهور العلماء ليس بمجمل وأكثر الحنفية والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو عبد الله البصري وأكثر المعتزلة الإجمال. وثالثها : التفصيل وهو ما ذكره المصنف في قوله : وإن كان الفعل المنفي شرعيا ... الخ. وعلى تفصيل في «العدة» 2 / 442 ونقل التفصيل في «المعارج» ص 108.
(1) أي على القول بكون الأسامي أسام للصحيحة وثبوت الحقيقة الشرعية فيها.
(2) عطف على قوله : إن كان من قبيل العبادات وقلنا بأنها حقيقة شرعية.
ناپیژندل شوی مخ