قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قوانین اصول
میرزا ابوقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين ،)(1) لجهالة معنى الإحصان ، فإنه قد يجيء بمعنى الحفظ كما في : (أحصنت فرجها ،)(2) وقد يجيء بمعنى التزوج.
وقد يكون الإجمال بسبب تردد مرجع الضمير بأن يتقدمه شيئان يحتمل رجوعه الى كل منهما (3) مثل : ضرب زيد عمروا أكرمته ، ومرجع الصفة مثل : زيد طبيب ماهر ، لاحتمال كون المهارة في الطب أو لزيد مطلقا.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن التكليف بالمجمل جائز عقلا ، واقع شرعا ، وتوهم لزوم القبح لعدم الإفهام فاسد ، لأن ذلك إنما يتم إذا كان وقت الحاجة والفائدة فيه قبل الحاجة ، الاستعداد والتهيؤ للامتثال وتوطين النفس ، ووقوعه في الآيات والأخبار أكثر من أن يحتاج الى الذكر ، وقد سمعت بعضها وستسمع.
ثم إن هاهنا فروعا مهمة :
الأول :
ذهب أكثر الأصوليين (4) الى أنه لا إجمال في آية السرقة ، لا من جهة اليد ولا من جهة القطع (5).
__________________
(1) النساء : 24.
(2) الأنبياء : 91 ، التحريم : 12.
(3) كما نقل انه سئل عن أحد من العلماء عن علي وأبي بكر أيهما خليفة رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : من بنته في بيته. ومنه قول عقيل : أمرني معاوية بن أبي سفيان أن ألعن عليا ، ألا فالعنوه.
(4) في «التهذيب» ص 162 و «المعارج» ص 106 و «التمهيد» ص 234 و «المعالم» ص 315 وفي «الزبدة» ص 144 والعلامة والفخري والحاجبي لا إجمال فيها.
(5) كما في «المبادئ» ص 158.
ناپیژندل شوی مخ