قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قوانین اصول
میرزا ابوقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ليس من هذا القبيل ، لاستحالة تعليق الحكم على المبهم من الحكيم.
ولو فرض مثل ذلك ، وحصل العلم بعد ذلك (1) بسبب القرينة بإرادة ذلك ، فيكون حينئذ بيانا للمجمل ، يعني يظهر بعد القرينة أنه كان مجملا فيكون هذا من باب المجمل لا المطلق فيكون مجازا في معناه ، فكيف كان فلا يخرج عن المجازية ، والى هذا ينظر قولهم بكون المقيد والخاص بيانا للمطلق والعام ، وتقسيمهم المجمل بما له ظاهر وما ليس له ظاهر ، فعلم أن ذلك خروج عن الظاهر ، والظاهر هو الحقيقة.
فهذا الكلام في ترجيح ما اخترناه من المجاز (2) على ما ذكره المانع (3).
ولئن سلمنا تساوي الاحتمالين (4) ، فنقول : إن البراءة اليقينية لا تحصل إلا بالعمل بالمقيد كما ذكره العلامة رحمهالله في «النهاية» (5).
وقد يعترض عليه : بأنه لم يحصل العلم بشغل الذمة مع احتمال إرادة المجاز من المقيد حتى يجب تحصيل اليقين بالبراءة عنه ، فلا وجه لوجوب العمل به.
وفيه : أن المكلف به حينئذ هو القدر المشترك بين كونه نفس المقيد أو المطلق ، ونعلم أنا مكلفون بأحدهما ، فاشتغال الذمة إنما هو بالمجمل ولا يحصل البراءة منه إلا بالإتيان بالمقيد.
وإنما يتم كلام المعترض لو سلمنا أنا مكلفون بعتق رقبة ما ، ولكن لا نعلم هل
__________________
(1) لأنه دفع لما يقال انه إنما يقبح لو لم يأت ببيان الإبهام ، وأما مع مجيء التقييد فلا قبح.
(2) وهو حمل المطلق على المقيد.
(3) من عدم الحمل.
(4) يعني احتمال الاطلاق والتقييد.
(5) وأشار إليه في «المعالم» ص 313.
ناپیژندل شوی مخ