قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ژانرونه
والمعرب كالقسطاس والمشكوة والسجيل (1).
وخامسا : لا نسلم بطلان كونه غير عربي ، فإنه مسلم لو أريد بضمير (أنزلناه) مجموع القرآن ، لم لا يكون المراد البعض المعهود كالسورة التي هذه الآية فيها ، بتأويل المنزل والمذكور ، لأن القرآن مشترك معنوي بين الكل والبعض فيطلق على كل واحد من أجزائها.
وثانيهما : أنه إن كان نقل نوع العلاقة كافيا ، لجاز استعمال النخلة في الحائط والجبل الطويلين للشباهة ، والشبكة للصيد ، وبالعكس للمجاورة ، والابن للأب ، وبالعكس للسببية والمسببية (2) وهكذا ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
وقد أجيب (3) عن ذلك : بأن ذلك من جهة المانع لا عدم المقتضي ، وإن لم يعلم المانع بالخصوص.
أقول : الصواب في الجواب أن يقال : إن المقتضي غير معلوم ، فإن الأصل عدم جواز الاستعمال لكون اللغات توقيفية إلا ما ثبت الرخصة.
فنقول : إن المجاز على ما حققوه هو ما ينتقل فيه عن الملزوم الى اللازم ، فلا بد فيه من علاقة واضحة توجب الانتقال ، ولذلك اعتبروا في الاستعارة أن يكون
__________________
(1) ويمكن المناقشة فيه باحتمال كون هذه الألفاظ من توارد اللغتين فلا يتم النقض المذكور. قال في «المجمع» 4 / 96 القسطاس بالضم والكسر وبهما قرأ السبعة ، الميزان أي ميزان كان ، قيل هو عربي مأخوذ من القسط العدل ، وقيل رومي معرب.
وفي المشكاة قال الزجاج هي الكوة ، والمشكاة من كلام العرب كما في «لسان العرب» وأما السجيل حجر من طين ، وقال أهل اللغة هذا فارسي والعرب لا تعرف هذا ، كما في «لسان العرب» ومثله الأزهري.
(2) لف على غير ترتيب النشر لأنه راجع الى العكس.
(3) المجيب هو الحاجبي في «المختصر» والعضدي في «شرحه».
ناپیژندل شوی مخ