الباب الرابع
في
المطلق والمقيد
قانون
المطلق على ما عرفه أكثر الأصوليين : هو ما دل على شائع في جنسه (1) ، أي على حصة محتملة الصدق على حصص كثيرة ، مندرجة تحت جنس ذلك الحصة ، وهو المفهوم الكلي الذي يصدق على هذه الحصة وعلى غيرها من الحصص ، فيدخل فيه المعهود الذهني ، ويخرج منه العام والجزئي (2) الحقيقي والمعهود الخارجي (3). وهذا التعريف يصدق على النكرة.
ويظهر من جماعة منهم أنه ما يراد به الماهية. منهم الشهيد الثاني رحمهالله «في تمهيد القواعد» (4) حيث قال في مقام الفرق بين المطلق والعام : إن المطلق هو الماهية لا بشرط شيء ، والعام هو الماهية بشرط الكثرة المستغرقة.
__________________
(1) وكذا في «المعالم» : ص 312 ، و «الزبدة» : ص 143 ، و «الفصول» : ص 217 ، و «الكفاية» : 1 / 571.
(2) وهو المعرفة منه كزيد.
(3) اي الجنس باعتبار الوجود خارجا.
(4) ص 222.
ناپیژندل شوی مخ