697

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

الشيرواني في حاشيته الفارسية على «المعالم».

فعلى هذا ، فلو فرض أن أحد الرواة سمع العام من إمامه وتأخر سماع الخاص عنه عن زمان حضور وقت العمل به من دون مانع ومن دون عذر ظاهر ، فلا بد أن يكون ظهور كونه مكلفا بالعام الى ذلك الحين من جهة اخرى غير النسخ مثل تقية أو ضرورة أو نحو ذلك ، علمها الإمام ولم يعلمها الراوي ، ولا يلزم بمجرد ذلك القول بالنسخ حتى يلزم المحذور ، فتأخير بيان الزمان ونهايته أيضا قد يكون من غير جهة النسخ ، فليفهم ذلك.

وإن كان ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام فالأقوى كونه مخصصا ، لجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما سنحققه.

وأما من لا يقول بجوازه (1) ، فإما يجعله ناسخا إن قال بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، أو يجعله كالمتعارضين ، ويرجع الى المرجحات الخارجية (2) إن لم يقل بجوازه.

القسم الثالث : وهو ما علم تقدم الخاص ، فالأقوى وفاقا لأكثر المحققين أن العام يبنى على الخاص (3). وذهب جماعة منهم السيد

__________________

(1) بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب.

(2) كالسندية.

(3) قال في الحاشية في قوله : إذ العام ينبئ على [عن] الخاص يعني مطلقا سواء كان ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص أو بعده. فان قلت : ما الفرق بين الخاص المتأخر والعام المتأخر في صورة ورودهما بعد حضور وقت العمل ، حيث حكم في الأول بكونه ناسخا دون الثاني. قلت : الفرق في غاية الوضوح وهو انه لو كان مخصصا في الأول يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يلزم ذلك في الثاني. وأيضا الحكم

ناپیژندل شوی مخ