قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قوانین اصول
میرزا ابوقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
واختلفوا في جوازه بخبر الواحد على أقوال (1) :
ثالثها : التفصيل ، فيجوز إن خص قبله بدليل قطعي (2).
ورابعها : التفصيل أيضا بتخصيصه بما خص قبل بمنفصل قطعيا كان أو ظنيا.
وخامسها : التوقف ، وقد ينسب الى المحقق نظرا الى أنه قال : الدليل على العمل بخبر الواحد هو الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة ، ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به. وهذا ليس معنى التوقف ، بل هو نفي للتخصيص كما لا يخفى ، والأظهر الجواز كما هو مذهب أكثر المحققين.
واحتجوا عليه : بأنهما دليلان تعارضا ، فإعمالهما ولو من وجه ، أولى.
ولا ريب أن ذلك لا يحصل إلا مع العمل بالخاص ، إذ لو عمل بالعام بطل الخاص ولغي بالمرة.
__________________
قوله تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) بقوله عليهالسلام : لا يرث القاتل ولا يتوارث أهل ملتين.
(1) الأول لعيسى بن أبان ، والثاني للكرخي ، والتوقف للقاضي أبي بكر ، والقول بالثبوت للمحققين منا ومنهم ، حتى نسب الى الفقهاء الأربعة ، والمرتضى منع منه على ما نقل ، وتحققت من ذلك كما في «الذريعة» حيث قال : والذي نذهب إليه ان أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال. وقال : فأما المخصص المنفصل فقد يكون دليلا عقليا وقد يكون سمعيا ، فالسمعي ينقسم إلى ما يوجب العلم وإلى ما يوجب الظن ، كالقياس وأخبار الآحاد وليس يخرج عن هذه الجملة شيء من المخصصات. راجع 1 / 243 من «الذريعة».
(2) أي قبل ذلك التخصيص بدليل قطعي مطلقا متصلا كان أم منفصلا.
ناپیژندل شوی مخ