قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قوانین اصول
میرزا ابوقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ذلك مجرد احتمال اللفظ لذلك (1).
وكذلك معنى إرجاع أحدهما الى الآخر ، إبقاء أحدهما على حقيقته ، وإرجاع الآخر إليه كذلك (2).
ومعنى إرجاعهما الى ثالث ، إثبات القرينة للتجوز في كليهما ، بحيث يحصل من التجوز فيهما معنى ثالث.
مثال الأول (3) : العام والخاص المطلقان ، فإن العمل بالخاص يوجب العمل بالدليلين في الجملة ، أما في الخاص فبحقيقته ، وأما في العام فبمجازه المتعارف وهو التخصيص. ومجرد وقوع العام والخاص المتنافي الظاهر في كلام متكلم واحد أو متكلمين كانا في حكم واحد ، قرينة على إرادة التخصيص ، سيما وفيه إشارات من كلام الشارع أيضا بأن في كلامه عاما وخاصا ولا بد من معرفتهما.
ومثال الثاني (4) : إرجاع عامين متنافيين الى خاصين ، وذلك يحصل بين المتناقضين مثل : أنه ورد في الأخبار أن الأم أحق بحضانة الولد الى سبع سنين ، وورد أيضا أن الاب أحق بحضانته الى سبع سنين ، فالجمع بينهما بأن المراد بالولد في الأول الأنثى ، وفي الثاني الذكر عمل بالدليلين ، وإخراج لكليهما عن حقيقتهما بالتخصيص ، لكن الخاص هنا في الأخبار غير ظاهر ، فيشكل الاعتماد بهذا الجمع لإخراج اللفظ عن الحقيقة ، وعدم تنزيله على مجاز متعارف عند أهل اللسان ، لعدم القرينة عليه ، إلا أن يجعل الشهرة بين الأصحاب قرينة على أنهما لعلهما كانتا مقترنتين بقرينة مفهمة لذلك.
__________________
(1) التجوز.
(2) أي على ما مر بالمجاز.
(3) وهو ما مر من معنى إرجاع أحدهما إلى الآخر.
(4) وهو ما مر من معنى إرجاعهما إلى ثالث.
ناپیژندل شوی مخ