قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قوانین اصول
میرزا ابوقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
اختلفوا في جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة بعد اتفاقهم على جوازه (1) في مفهوم الموافقة ، والأكثر على الجواز (2).
حجة الأكثرين : أنه دليل شرعي عارض بمثله ، وفي العمل به جمع بين الدليلين ، فيجب.
واحتج الخصم : بأن الخاص إنما يقدم على العام (3) بكون دلالته على ما تحته أقوى من دلالة العام على ذلك ، والمفهوم أضعف دلالة من المنطوق ، فلا يجوز حمله عليه.
وقد أجيب (4) عنه مرة : بأن الجمع بين الدليلين أولى من إبطال أحدهما ، وإن كان أضعف.
وأخرى (5) : بمنع كون العام أقوى ، بل لا يقصر المفهوم الخاص غالبا عن العام
__________________
(1) أي على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة وهناك من مذهب الى لا ريب فيه.
وهذا كتخصيص عموم قوله تعالى : (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) (النساء : 24) بمفهوم قوله : والذي تزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لم تحل له أبدا. والمراد بمفهوم الموافقة في الخبر هو عدم حلية ذات البعل أبدا لمن تزوجها وهو يعلم بحالها.
(2) وهو المختار عند صاحب «الفصول» : ص 212 ، بل عند كثيرين ، ومذهب صاحب «المعالم» : ص 304 على الأقوى فيه.
(3) والمقصود من التقديم أي حمل العام عليه.
(4) المجيب هو صاحب «المعالم» : ص 304.
(5) وأجاب صاحب «المعالم» : ص 304 أيضا على ما احتج به المخالف.
ناپیژندل شوی مخ