قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قوانین اصول
میرزا ابوقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
وفيه ما فيه ، إذ المراد التجوز (1) الحاصل من صرف الضمير عن ظاهر وضعه وهو المطابقة للمرجع وهو لا يستلزم كونه من باب التخصيص وإن اتفق تحققه في ضمنه في بعض الأحيان ، مع أن العموم غير مسلم في الضمير ، فإن وضعه للجميع لا غير ، فالأولى التمسك بترجيح التخصيص على مطلق المجاز (2).
وقد يرجح الثاني ، بأنه يستلزم مجازا واحدا في الضمير بخلاف الأول ، فإن مجازية العام يستلزم مجازية الضمير أيضا فيتعدد المجاز.
وقد يجاب (3) عن ذلك : بأنه مبني على كون وضع الضمير لما كان المرجع ظاهرا فيه حقيقة له (4). لكن الحق أنه حقيقة فيما هو مراد من المرجع ، ولو كان معنى مجازيا.
وفيه : أن الضمير وإن كان حقيقة في المراد لكن ظاهر اللفظ كاشف عن المراد فهو المعيار ، فالمعتبر فيه هو ظاهر اللفظ.
إذا عرفت هذا ، فالأظهر عندي هو القول الأوسط (5).
وبيانه يتوقف على ذكر فائدتين :
الأولى :
أن في معنى كون الأصل في الضمير المطابقة للمرجع ، وكون وضع الضمير في
__________________
(1) أي مراد المجيب وهو صاحب «المعالم».
(2) كما عرفت في أوائل الكتاب في مبحث التعارض بعد تسليمه ترجيح التخصيص على مطلق المجاز ، بل المسلم ترجيحه على مطلق المجاز في العام.
(3) والمجيب أيضا هو صاحب «المعالم» فيه ص 303.
(4) أي فيه.
(5) وهو القول بعدم التخصيص.
ناپیژندل شوی مخ