قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ژانرونه
(3) كالعضدي في شرح «المختصر» في طي قوله : ومنها صحة النفي في نفس الأمر. قال : وإنما قلت في نفس الأمر ليدفع ما أنت بانسان لصحته لغة. وأوضحه التفتازاني بقوله : وقيد بنفس الأمر لأنه ربما يصح النفي لغة واللفظ حقيقة كما في قولنا : زيد ليس احترازا عن مثل قولهم للبليد : ليس بإنسان ، ولا حاجة إليه (1) ، لأن المراد صحة سلب المعاني الحقيقية حقيقة ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، فالقيد غير محتاج إليه وإن كان مؤداه صحيحا في نفس الأمر.
وقد اورد على ذلك : باستلزامه الدور المضمر بواسطتين (2) ، فإن كون
__________________
للصحة زاعما أنه لولاه انتقضت علامة المجاز بنحو البليد ليس بإنسان بزعم أن الصحة أعم منها بحسب الصورة وبحسب نفس الأمر ، فمست الحاجة الى اعتبار هذا القيد في التعريف احترازا عن مثالهم المذكور.
(1) لا حاجة الى قيد نفس الأمر كما ذهب إليه المصنف ، وذلك لأن صحة السلب مجاز في السلب بحسب الصورة ، وحقيقة في السلب بحسب نفس الأمر ، فلفظ السلب عند الاطلاق لا يفيد إلا السلب الحقيقي إذ الأصل في الاستعمال الحقيقة لا المجاز.
ناپیژندل شوی مخ