قوانین اصول

حسین قمی d. 1231 AH
53

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرونه

وأما العالمون بالأوضاع ، فلا يحتاجون إلى إعمال هذه العلامة إلا من جهة إعلام الجاهل.

ولما كان استناد الانفهام إلى مجرد اللفظ وعدم مدخلية القرينة فيه أمرا غامضا لتفاوت الأفهام في التخلية وعدمه ، وتفاوت القرائن في الخفاء والوضوح (1) ، فمن ذلك يجيء الاختلاف في دعوى التبادر من الأجانبة (2) بالاصطلاح المذكور. فقد يكون الانفهام عند أهل هذا الاصطلاح من جهة القرائن الخفية ، ويدعي الغافل التبادر بزعم انتفاء القرينة ، ويدعي خصمه المتفطن التبادر في معنى آخر ، وهكذا.

ولذلك أوجبوا استقراء غالب موارد الاستعمال ليزول هذا الاحتمال ، فالاشتباه والخلط ؛ إما لعدم استفراغ الوسع في الاستقراء (3) ؛ وإما لتلبيس الوهم وإخفاء القرينة على المدعى ، ولذلك قالوا : إن الفقيه متهم في حدسه بالنسبة الى العرف وإن كان هو من أهل العرف ، لكثرة وفور الاحتمالات وغلبة مزاولة المتخالفة من الاستعمالات مع ما يسنحه من المنافيات (4) من جهة الأدلة العقلية والنقلية ،

__________________

الامر فالبرهان يسمى البرهان الإني حيث يدل على إنية الحكم خاصة ، وتحققه في الواقع دون عليته في الذهن سواء كانت الواسطة حينئذ معلولا للحكم كالحمى في قولنا زيد محموم وكل محموم متعفن الاخلاط فزيد متعفن الاخلاط ، هذا كما في حاشية الميرزا موسى.

(1) إذ إن فهم العوام خال عن الأدلة الخارجية بخلاف العلماء ، وتفاوت القرائن لأن بعضها خفية وبعضها واضحة.

(2) أي صادرة تلك الدعوة من الغافل الجاهل بالاصطلاح المذكور.

(3) لعدم بذل تمام الطاقة في التتبع.

(4) يعرضه من المنافيات.

ناپیژندل شوی مخ