قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قوانین اصول
میرزا ابوقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
والحق أنها ظاهرة في العموم.
ففي الأول (1) لا يجوز أن يقال : لا رجل في الدار ، بل رجلان ، و : ما من رجل في الدار ، بل رجلان. وجواز الاستثناء بأن يقال : لا رجل في الدار إلا زيدا ، لا ينافي النصوصية كما توهم ، كما لا ينافيها في الأعداد ، بخلاف الثاني (2) ، فيجوز أن يقال : ليس في الدار رجل بل رجلان ، و : ما في الدار رجل ، بل رجلان. بأن يراد بالتنوين الإشارة الى الوحدة العددية المعينة ويكون النفي راجعا الى الوحدة ، ولكن الظاهر منه الوحدة الغير المعينة ، فهو ظاهر في العموم.
فالمثال المذكور (3) إخراج عن الظاهر ، كما لو قيل : ما في الدار رجل إلا زيد.
وأما سلب الحكم عن العموم كقولنا : ما كل عدد زوجا ، فليس حكما بالسلب عن كل فرد ، وهو مخرج عن هذه القاعدة كما لا يخفى.
والظاهر أنه لا فرق بين المفرد والجمع والتثنية في ذلك ، وأن الحكم في الظهور والنصوصية أيضا لا يختلف فيها ، فقولك : لا رجال في الدار ، أيضا نص في العموم ، لكنه نص في أفراد الجموع ، وإن قلنا بكونه ظاهرا في عموم الأفراد أيضا كالجمع المحلى بسلخ معنى الجمعية ، ولذلك يجوز أن يقال : لا رجال في الدار ، بل رجل أو رجلان ، بخلاف المفرد كما مر.
والنهي كالنفي فيما ذكرنا ، والظاهر أن النكرة في سياق الاستفهام أيضا مثلها في سياق النفي في إفادة العموم (4).
__________________
(1) أي نفي النصوصية.
(2) أي الظهور.
(3) أي ليس رجل في الدار بل رجلان.
(4) لا فرق بين أن يكون الاستفهام إنكاريا أو غيره في تلك الافادة.
ناپیژندل شوی مخ