496

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

الأفراد (1).

وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أن القول بدلالة الجمع المنكر على العموم ليس من جهة دلالة اللفظ حقيقة ، بل على مذهب الجبائي أيضا ، فإن حمله على الجميع ليس من جهة أنه أحد معانيه ، بل لأنه يشمل جميع المعاني. فانقدح من ذلك أنه لا نزاع في عدم دلالة الجمع المنكر على العموم بجوهره بحيث يكون لو استعمل في غيره يكون مجازا ، فتأمل.

تذنيب

الحق أن أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة ، ثلاثة (2).

وقال بعض العامة : إنه اثنان (3) ، والقول : بعدم جواز إطلاقها على الاثنين مطلقا (4) شاذ ضعيف. ولا فرق في ذلك بين المكسر والسالم وضمائرهما (5).

__________________

(1) فالوجه منع كون هذا موجبا للأولوية. واعلم أن المورد هو سلطان المحققين في حاشيته على «المعالم» ص 296.

(2) كما ذهب إليه الشريف المرتضى في «الذريعة» : 1 / 229 ، والبهائي في «الزبدة» : ص 127 ، والعلامة في «التهذيب» : ص 129 ، والمحقق في «المعارج» : ص 88 ، والشيخ في «العدة» : 1 / 298 وابن الشهيد في «المعالم» : ص 267 ، والرازي وأبو حنيفة والشافعي كما في «المحصول» : 2 / 500 ، وفي «الفصول» ص 177 : فالأكثر على أنه ثلاثة وهو المختار.

(3) كالقاضي وأبي إسحاق وجمع من الصحابة والتابعين كما عن «المحصول» : 2 / 500 ، ومالك وجماعة كما عن «المستصفى» : 2 / 47.

(4) أي ولو مجازا.

(5) وجمع الموصول واسم الاشارة واسم الجمع ، هذا كما في الحاشية.

ناپیژندل شوی مخ