قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قوانین اصول
میرزا ابوقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
مدخوله ، فيكون عمومه يشمل الجماعات ، فيكون معنى : جاءني الرجال ، جاءني كل جماعة من جموع الرجال.
وأورد (1) عليه : بأن ذلك يستلزم جواز صحته (2) إذا لم يجئه رجل أو رجلان.
ورد : بأن رجلا أو رجلين إذا انضم الى غيرهما ممن جاءوا أو بعضهم ، يصير أيضا جمعا آخر ، فلم يصدق مجيء كل جمع من الجموع ، والمراد ثبوت الحكم لآحاد كل جمع لا مجموع كل جمع حتى لا ينافي خروج الواحد أو الاثنين ، فلا يصح : جاءني جمع من الرجال باعتبار مجيء فرد أو فردين.
وأورد عليه أيضا (3) بأن : إرادة ذلك تستلزم تكرارا في مفهوم الجمع المستغرق ، لأن الثلاثة مثلا جماعة ، فتندرج فيه بنفسها وجزء من الأربعة والخمسة وما فوقهما فتندرج فيه أيضا في ضمنها ، بل نقول : الكل من حيث هو كل جماعة ، فيكون معتبرا في الجمع المستغرق ، وما عداه من الجماعات مندرجة فيه ، فلو اعتبر كل واحد واحد منها أيضا لكان تكرارا محضا ، ولذلك ترى الأئمة يفسرون الجمع المستغرق إما بكل فرد فرد ، وإما بالمجموع من حيث المجموع (4).
__________________
(1) ولعل هذا الايراد ورده التقط من كلام التفتازاني في «المطول» كما ذكر في الحاشية.
(2) أي صحة قولنا : جاءني الرجال ، على تقدير كون معناه جاءني كل جماعة من جموع الرجال.
(3) أي على القول بأن الجمع المستغرق لا يقتضي لاستيعاب الجموع ، كما ان المفرد يقتضي استيعاب الأفراد.
(4) كذا يستفاد من كلام المحقق الشريف كما في «هداية المسترشدين» : 3 / 196.
ناپیژندل شوی مخ