443

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

الأعم منه كما ذهب إليه جماعة ممنوعة (1).

وكذلك النكرتان الموصوفتان لا عموم فيهما نحو : مررت بمن أو بما معجب لك. وعن بعضهم (2) إلحاق ما الزمانية (3) مثل : (إلا ما دمت عليه قائما)(4) ، والمصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل : يعجبني ما تصنع.

ومنها : «أي» في الشرط والاستفهام. وعن جمهور الأصوليين : انها عامة في أولي العلم وغيرهم إلا أنها ليست للتكرار (5) بخلاف «كل» ، فلو قال لوكيله : أي رجل دخل المسجد فأعطه درهما ، اقتصر على إعطاء واحد ، بخلاف ما لو قال : كل رجل ، فإنه يعطي الجميع ، فعلى هذا يكون عموم «أي» عموما بدليا كما في المطلق (6) بخلاف «كل».

__________________

(1) في «التمهيد» ص 153 : ولسيبويه نص يوهم أن «ما» لأولي العلم وغيرهم ، وقال به جماعة.

(2) وعزاه في «التمهيد» : ص 148 إلى بعضهم أيضا.

(3) أي الحاقها بالعموم وهي ما المصدرية الزمانية بألفاظ العموم.

(4) آل عمران : 75.

(5) فتفيد العموم الشمولي. قال في الحاشية : كما في «العدة» وعن صريح الفيومي ، ولكن الظاهر دلالة أي في الشرط والاستفهام على التكرار مثل من كما في قوله عليهالسلام : أيما امرئ ركب أمرا بجهالة ، أي كل امرئ. وأما الاستفهامية فقد عرفت وجه العموم فيها أيضا وانها للترديد لا العموم البدلي ومنه يظهر ما في قوله يكون عموم أي بدليا كما في المطلق ، وما ذكرناه من عموم أي هو المنقول عن الأكثر بل عن الشهيد الثاني وغيره نسبته الى جمهور الاصوليين وعن الفخري انه بعد استقراء اللغات من الضروريات. راجع «التمهيد» : ص 155 ، و «العدة» : 1 / 274.

(6) ظاهره أن المطلق أيضا من ألفاظ العموم ، لكن عمومه بدلي لا شمولي وهذا خلاف الاصطلاح لتقابل المطلق والعام ، إلا أن يقال اسم الجنس إذا أريد به الجنس فهو مطلق وإذا أريد به تقييده بأحد الأفراد كان عاما بدليا راجع الحاشية.

ناپیژندل شوی مخ